CmaBoardReleases
العنوان: قرار إداري رقم ( 4 ) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض مواد الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية وإضافة مادتين جديدتين إليها
بعد الإطلاع على :-
- قانون رقم 7 لسنة2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 2011 بإجتماع مجلس المفوضين رقم 4 لسنة 2011 بشأن صدور اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بتاريخ 3/3/2011.
- وعلى قرار مجلس المفوضين بإجتماعه رقم 14 لسنة2011 المنعقد بتاريخ 18/7/2011 بشأن " مد أجل تسوية أوضاع صناديق الإستثمار القائمة" .
- وعلى القرار الصادر عن إجتماع مجلس المفوضين رقم 4 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 12/2/2012 بشأن " تعديل بعض مواد الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية وإضافة مادتيين جديدتيين إليها ".
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قررنا ما يلــي
مـــادة (1) تعدل المواد المذكورة أدناه من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفق التالي : الفصل الثامن صناديق الإستثمار مادة (294) يتخذ صندوق الإستثمار أحد الشكلين التاليين:
1. صندوق الاستثمار المفتوح، وهو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأسماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي.
2. صندوق الاستثمار المغلق، وهو صندوق ذو رأسمال ثابت. ولا يجوز استرداد وحداته الاستثمارية إلا في نهاية مدة صندوق الاستثمار، ويجوز زيادة رأسماله وفقاً لما يقرره نظامه الأساسي، ويجوز إدراج وحداته في البورصة. وللصندوق بحسب طبيعة نشاطه أن يتبع أحد الأنواع التالية:
أ ) صندوق الاستثمار في الأوراق المالية.
ب) صندوق الاستثمار العقاري.
ج) الصندوق النقدي. د ) صندوق أدوات الدين.
هـ) صندوق الملكية الخاصة. و) الصندوق القابض.
أو أي نوع آخر توافق عليه الهيئة.
مادة (295) يقسم رأسمال صندوق الاستثمار إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق على قيمة مساهماتهم. ويتم تسديد قيمة الوحدات عند الاكتتاب فيها، فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة فيجوز الترخيص لهابتسديد قيمة الاكتتاب على دفعات وفقاً للنظام الأساسي للصندوق. ولا يجوز أن يقل رأس مال الصندوق عن خمسة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
مادة (300)
1. تدرس الهيئة طلب تأسيس صندوق الإستثمار وتُصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الأوراق والبيانات المطلوبة، وللهيئة أن تُضمن القرار الصادر بالموافقة أية شروط أو قيود تراها.
2. يجب أن لا تقل نسبة مشاركة مدير الصندوق عن 5% من رأسمال الصندوق ، ولايجوز أن يتصرف في النسبة المكتتب بها طالما بقى الصندوق قائماً، وتحفظ الشهادات الخاصة بهذه النسبة لدى أمين الحفظ.
مادة (301) يجب على مقدم طلب تأسيس صندوق الإستثمار إستكمال الحد الأدنى لرأسمال الصندوق وإصدار وحدات الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، وإذا انتهت هذه الفترة دون تغطية الحد الأدنى جاز لمدير الصندوق أن يطلب من الهيئة مهلة مماثلة ، وللهيئة أن تدرس الطلب وتبت فيه خلال عشرة أيام عمل. مادة (306) يجب أن يتضمن النظام الأساسي لصندوق الاستثمار المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار سليم ومدروس بخصوص الاستثمار المقترح، وأن يستوفي البيانات التالية كحد أدنى:
1. شكل ونوع الصندوق
2. إسم الصندوق
3. إسم مدير الصندوق وعنوانه.
4. مراقب استثمار وأمين حفظ الصندوق.
5. مدة الصندوق.
6. رأسمال الصندوق ونظام سداده.
7. عملة الصندوق.
8. أحكام جمعية حملة الوحدات.
9. تشكيل ونظام مجلس إدارة الصندوق.
10. أهداف الصندوق الإستثمارية.
11. طريقة تحويل أو إصدار واسترداد وحدات الصندوق.
12. الفترات الزمنية للإسترداد (إن وجدت).
13. حالات حل وتصفية الصندوق.
14. بداية السنة المالية للصندوق ونهايتها.
15. مكتب الرقابة الشرعية بالنسبة للصناديق المرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
16. أساليب ومخاطر الإستثمار.
17. آلية إحتساب صافي قيمة الوحدة.
18. بيان يفيد بأن مدير الصندوق مرخص له من الهيئة.
19. أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة. ويجب أن يكون النظام الأساسي لصندوق الإستثمار مكتوباً باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه.
مادة (308) يجب أن تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقويم صندوق الإستثمار وإدارته وفرصه المتوقعة، وأن تتضمن نبذة عن مدير الصندوقو مراقب الاستثمار وأمين الحفظ ونسبة عمولة البيع ومعلومات كافية عن أية التزامات أو حقوق أو مزايا، وذلك وفقاً للنموذج الذي تعتمده الهيئة.
مادة (311) للهيئة أن تلغي إذن التسويق لصندوق استثمار مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحوال التالية:
1. إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن.
2. إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المستثمرين المحليين.
3. إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب الاستثمارأو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون رقم 7/2010 وهذه اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
مادة (312) يلتزم مدير صندوق الإستثمار بما يأتي:
1. إدارة أصول صندوق الإستثمار بما يحقق أهدافه الإستثمارية المحددة في نظامه الأساسي.
2. إتخاذ جميع القرارات الإستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة صندوق الإستثمار وحملة الوحدات.
3. تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح صندوق الإستثمار بشكل دقيق وفقاً لتسلسلها الزمني وتوقيتها.
4. تمثيل صندوق الإستثمار في علاقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
5. توفير نظام محاسبي لقياس الأحداث والتعاملات المالية للصندوق، والتأكد من توافر مسار مراجعة كافٍ للتعاملات التي تم إدخالها بالنظام. 6. التأكد من وجود نظام كاف لتسوية التعاملات التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية والأوراق المالية المفتوحة بإسم صندوق الإستثمار لدى أمين الحفظ.
7. توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية إلتزامات قد تترتب عليه.
8. عدم تعريض صندوق الإستثمار لأية مخاطر إستثمارية غير ضرورية في ضوء النظام الأساسي للصندوق.
9. توفير جميع المعلومات اللازمة عن الصندوق لجميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة.
10. إشعار الهيئة فوراً بأي تطور في أعمال الصندوق يُمكن أن يُعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
مادة (346) يجب على صندوق الإستثمار أن يستثمر مالا يقل عن 75% من صافي قيمة أصوله في تحقيق أهدافه الإستثمارية الأساسية.
مادة (347) تضع الهيئة ضوابط الإستثمار لكل نوع من أنواع الصناديق بقرار يصدر من مجلس مفوضي الهيئة.
مادة (348) تضع الهيئة ضوابط وحدود خاصة بالإقتراض لكل نوع من أنواع الصناديق.
مادة(350) يجب على مدير صندوق الإستثمار أن يقدم للهيئة القوائم المالية السنوية المدققة لصندوق الإستثمار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من نهاية السنة المالية للصندوق. مادة (356) على مدير صندوق الإستثمار ومراقب الإستثمار وأمين الحفظ تقديم جميع المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة خلال المدة التي تحددها. وللهيئة فحص ومراجعة حسابات وسجلات صندوق الإستثمار، وأخذ البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء عمليات التدقيق والتفتيش. مادة (360) على الهيئة أن تخطر مدير الصندوق أو مراقب الإستثمار أو أمين الحفظ كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص الصندوق والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى مدير الصندوق أو مراقب الإستثمار أو أمين الحفظ أن يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص الصندوق.
مـــادة (2) تضاف المادة (320) مكرر من الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفق التالي : يجب على مراقب الاستثمار الإلتزام بالأمور التالية:
1. التأكد من أن إدارة وإستثمار أصول الصندوق تتم طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات ونظم وتعليمات هيئة أسواق المال المنظمة لذلك، وتستثمر في حدود الأساليب والسياسات المحددة في النظام الأساسي للصندوق وقرارت وتعليمات مجلس إدارة الصندوق.
2. إخطار الهيئة ومجلس إدارة الصندوق بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.
3. أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات الإستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام الأساسي للصندوق.
تضاف المادة (339) مكرر إلى مواد الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010. يجب على أمين الحفظ الإلتزام بالأمور التالية:
1. الإحتفاظ بأموال وأصول الصندوق في حسابات منفصلة ومستقلة عن حساباته أو حسابات الغير، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص. 2. إستلام وحفظ وإيداع الأرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق.
3. إخطار مدير الصندوق بأية عروض أو حقوق مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات يتسلمها وفي المدة المقررة لذلك.
4. تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.
مـــادة (3) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى صناديق الإستثمار تسوية أوضاعها قبل تاريخ 30 يونيو 2012 .
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المــدير التنفيذي