CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (58) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصندوق الأمان الإسلامي الذي قام بتوفيق أوضاعه
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 12/08/2015.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لصندوق الأمان الإسلامي الذي قام بتوفيق أوضاعه وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتـها في هذا الشأن.
مادة ثانية: يكون التـرخيص لصندوق الأمان الإسلامي المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة. ويُعفى الصندوق من سداد الرسم الأوليّ عن تلك المدة، على أن يلتـزم بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 20/08/2015.