CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (60) لسنة 2015 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني لشركة بوبيان كابيتال للإستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني في دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس و النظام الأساسي لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية بوبيان للعقارات الكويتية الثاني؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 12/08/2015. قرر ما يلي
المادة الأولى: تمنح شركة بوبيان كابيتال للاستثمارالموافقة على تأسيس صندوق بوبيان للعقارات الكويتية الثاني،ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاًّ برأس مال ثابت ومقداره 15,000,000 د.ك (فقط خمسة عشر مليون دينار كويتي)بقيمة اسمية قدرها1.000 د.ك(فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 100,000وحدة (مائة ألف وحدة ( ويسمح بالاكتتاب بمضاعفات 5,000 وحدة (خمسة آلاف وحدة).
المادة الثانية: يطرح للاكتتاب 14,250,000 وحدة (فقط أربعة عشر مليوناًومائتان وخمسون ألف وحدة) أي بواقع 14,250,000 د.ك (أربعة عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف دينار كويتي).وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: · بنك بوبيان. · بنك الكويت الوطني.
المادة الثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.
المادة الرابعة: مدة الصندوق خمس سنوات ميلادية،تبدأ من تاريخ قيد الصندوق في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ويجوز لمدير الصندوق قبل نهاية مدة الصندوق المذكورة تمديدها لفترتين إضافيتين مدة كل منهما عام واحد وذلك ما لم يتقرر تصفية الصندوق قبل ذلك طبقاً للإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص وذلك بعد الحصول على موافقة جهة الإشراف.
المادة الخامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
المادة السادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
المادة السابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 20/08/2015.