CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: قرار رقم (75) لسنة 2015 بشـأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
تاريخ النشر
22 نوفمبر 2015
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وعلى المادة الثانية من القرار رقم (18) والقرار رقم (19) لسنة 2015 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
-وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 15/11/2015.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة:
م- اسم الشركة -الأنشطة المرخص لها بمزاولتها
1-الشركة الأولى للاستثمار- مراقب استثمار.
2-شركة مجموعة عارف الاستثمارية
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب.
3- شركة بوبيان كابيتال للاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
4- شركة أهلي كابيتال للاستثمار
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
مادة ثانية: تجديد الموافقة المبدئية للشركات الوارد بيانها بالجدول أدناه لمدة ستة أشهر نهائية غير قابلة للتجديد وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة. ويبين الجدول التالي تلك الشركات والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقاً لهذه المادة:
م- اسم الشركة- الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية
1- شركة الأمان للاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
2- شركة مجموعة عارف الاستثمارية - أمين حفظ.
3- شركة منا للاستثمار - مدير محفظة الاستثمار .
4-شركة مرابحات للاستثمار- مراقب استثمار.
5 -شركة الفارابي للاستثمار
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- وكيل اكتتاب.
6- شركة بيت الأوراق المالية
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
7 - شركة ديمه كابيتال للاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار .
- مدير نظام استثمار جماعي.
- وكيل اكتتاب.
8- شركة بيت التمويل الكويتي الاستثمارية- مدير نظام استثمار جماعي.
9- شركة المجموعة الدولية للاستثمار
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار .
- وكيل اكتتاب.
10- شركة كاب كورب للاستثمار- مراقب استثمار.
11- شركة الصفاة للاستثمار
- مستشار استثمار
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- مراقب استثمار.
- وكيل اكتتاب.
12- شركة المسار للإجارة والاستثمار
-وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
-مدير نظام استثمار جماعي.
- مراقب استثمار.
- أمين حفظ.
- وكيل اكتتاب.
13- شركة مصالح الاستثمارية- مدير محفظة الاستثمار.
14- شركة أموال الدولية للاستثمار
- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- مستشار استثمار.
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
- أمين حفظ.
- وكيل اكتتاب.
15-الشركة الوطنية للإجارة والتمويل -وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
مادة ثالثة: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة رابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 22/11/2015.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.