CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (80) لسنة 2015 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- القرار رقم (72) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- قرار مجلس المفوضين المتخذ باجتماعه رقم (41) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 13/12/2015 بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة. قرر ما يلي:
المادة (1) ينتهي التفويض الممنوح من الهيئة في 19 سبتمبر 2010 والصادر إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة، وذلك اعتباراً من نهاية يوم عمل 24 أبريل 2016، وتمنح شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش.م.ك.ع (يشار إليها فيما بعد بـ "شركة بورصة الكويت") – استناداً إلى نص
المادة (156) من قانون الهيئة
– تفويضاً بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة، وذلك اعتبارا من تاريخ 25 أبريل 2016. واعتبارا من تاريخ 25 أبريل 2016 يحل مجلس إدارة شركة بورصة الكويت محل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية، كما يحل الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محل مدير السوق في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (9) من المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكـــــويت للأوراق المــــالية، وكـــذلك الاختصاصات المنصــــوص عليهــا بالمــواد ( من 37 وحتى 43 ) والمواد ( 45 و47 و 48 و 50 و 52) من اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية ، وكذلك الاختصاصات المنصوص عليها بالمـواد (1-5-2 و 1-5-3 و 1-5-4 و 1-6-1 و 1-8-1 و 1-8-2 و 1-8-3 و 1-8-5 ) من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه.
وتستمر لجنة السوق في القيام بكافة المهام والمسؤوليات المناطة بها بموجب التفويض الصادر من الهيئة وذلك حتى 24 أبريل 2016، ويكون مدير السوق مسؤولاً حتى هذا التاريخ عن ضمان سير المرفق بانتظام واضطراد.
المادة (2) اعتبارا من تاريخ 25 أبريل 2016 تعتبر شركة بورصة الكويت شخص مرخص له كمشغل بورصة وعليها استيفاء المتطلبات اللازمة في الأشخاص المرخص لهم كمشغل بورصة، وكذلك استيفاء متطلبات ترتيب أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وفق المادة (154) من قانون الهيئة، وذلك خلال موعد أقصاه 30 سبتمبر 2016.
المادة (3) تستمر إدارات سوق الكويت للأوراق المالية في مزاولة المهام التي كانت مسندة لهذه الإدارات كما في تاريخ هذا القرار، على أن يتم تسليم وتسلم المهام من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة بورصة الكويت وفق الخطة المعتمدة من الهيئة.
المادة (4) يفوض المدير التنفيذي للهيئة أو من ينوب عنه في إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتنفيذ الخطة المعتمدة من الهيئة بشأن تسليم مرفق سوق الكويت للأوراق المالية وذلك من لجنة السوق والإدارة الحالية إلى شركة بورصة الكويت، وكذلك تشكيل فرق العمل اللازمة لذلك.
المادة (5) على كل من قطاعــات الهيئــة وإداراتها، وشركــة بورصة الكويت، وسوق الكويت للأوراق المالية – كل فيما يخصه
- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 13/12/2015