CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (55) لسنة 2015 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية لشركةالوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب شركةالوطني للاستثمار (ش.م.ك.م) للقيام بتأسيس الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجيةفي دولة الكويت؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركةالوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية للصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (25) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 27/07/2015. قرر ما يلي
المادة الأولى: تمنحشركة الوطني للاستثمار (ش.م.ك.م)الموافقة على تأسيسالصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية،ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000دولار أمريكي(فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 500,000,000دولار أمريكي(فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10 دولار أمريكي(فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة،والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 10,000 دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي)، وبمضاعفات 1,000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) لما يزيد عن ذلك.
المادة الثانية: يطرح للاكتتاب 47,500,000وحدة (فقط سبعة وأربعونمليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 475,000,000دولار أمريكي (فقط أربعمائة وخمسة وسبعون مليوندولار أمريكي).وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: · بنك الكويت الوطني (ش.م.ك.ع).
المادة الثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الإصدار.
المادة الرابعة: مدة الصندوق عشر سنوات،تبدأاعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى بعد الحصول على موافقة مالكي ما يزيد على 50% من وحدات استثمار الصندوق وجهة الإشراف.
المادة الخامسة: يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدفاستكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال.
المادة السادسة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.
المادة السابعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 02/08/2015