CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (33) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن التعامل في أسهم الشركات الملغي إدراجها في بورصة الأوراق المالية
بعد الاطلاع: -
على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق الماليةولائحة التنفيذية ؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (3) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 12/4/2011 بشأن "إصدار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية؛
- وعلى القرار الإداري رقم (8) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2/4/2012 بشأن " التعامل في أسهم الشركات الملغى إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية"؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (17) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 24/10/2012 بشأن " التعامل في أسهم الشركات الملغى إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية"؛
- وبناءً على قرار مجلس المفوضين باجتماعه رقم (15) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 11/9/2013 بشأن التعامل في أسهم الشركات الملغى إدراجها في بورصة الأوراق المالية؛ قررنا الآتي
مادة أولى: لا يجوز إجراء أي تعامل خارج قاعة التداول بيعاً أوشراءً أو نقل الملكية لأسهم أي شركة ألغت الهيئة إدراج أسهمها في بورصة الأوراق المالية، إلا بعد أن يقوم مجلس إدارة هذه الشركة، أو من له الحق في ذلك بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد، وأن يتضمن جدول أعمالها بنداً لاطلاع المساهمين على قرار الغاء الإدراج، ولمناقشة كل من أسباب إلغاء الإدراج والوضع المالي للشركة. ويستثنى من حظر نقل ملكية الأسهم خارج قاعة التداول والمشار إليه أعلاه الحالات التالية:
أ- نقل الملكية بسبب الإرث والوصية.
ب- نقل الملكية بموجب حكم قضائي.
ج- نقل الملكية من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الأسهم الأصلي.
د- اي حالة أخرى تقررها الهيئة.
مادة ثانية: تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة والمشار إليها في المادة الأولى خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة.
مادة ثالثة: يجب على الشركة تزويد كل من الهيئة وبورصة الأوراق المالية بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المشار إليه والمعتمد من الجهة المعنية وذلك بموجب كتاب رسمي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
مادة رابعة: يلغى العمل بالقرار الإداري رقم (8) لسنة 2012الصادر بتاريخ 2/4/2012 و القرار رقم (17) لسنة 2012 لمجلس مفوضي الهيئة الصادر بتاريخ 24/10/2012 بشأن التعامل في أسهم الشركات الملغى إدراجها في سوق الأوراق المالية.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
صالح مبارك الفلاح
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ : 1/10/2013