CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (36) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها
بعد الاطلاع على: -
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (14) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 6/5/2015.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لعدد (4) صناديق استثمار قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتـها في هذا الشأن, حسب التالي:
- اسم الصندوق
1 - صندوق الفجر.
2 - صندوق وفرة.
3 - صندوق وفرة للسندات.
4 - صندوق الامتياز العقاري.
مادة ثانية: يكون التـرخيص لكل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة. وتُعفى الصناديق المذكورة من سداد الرسم الأوليّ عن تلك المدة، على أن تلتـزم الصناديق المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا منتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
رئيس مجلـس مفـوضـي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ: 12/5/2015.