CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (54) لسنة 2015 بشــــأن التـرخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 14/07/2015. قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لصندوقي استثمار قاما بتوفيق أوضاعهما وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتـها في هذا الشأن, والوارد بيانهما بالجدول أدناه: م اسم الصندوق
1 - صندوق المدينة.
2 - صندوق المركز العقاري.
مادة ثانية: يكون التـرخيص لكل صندوق من الصندوقين المشار إليهما في
المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة. ويُعفى الصندوقين المذكورين من سداد الرسم الأوليّ عن تلك المدة، على أن يلتـزم الصندوقين المذكورين بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبارك الحجرف
صدر بتاريخ: 29/07/2015.