CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (66) لسنة 2015 بشأن شركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى المادة الرابعة من القرار رقم (37) لسنة 2015 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (32) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 29/09/2015. قرر ما يلي:
مادة أولى: تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركات الوارد بيانها بالجدول أدناه، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة. ويبين الجدول التالي الشركات الممنوح لها موافقة مبدئية والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقاً لهذه المادة: اسم الشركة:
1- شركة قاف للاستثمار الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية:
- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
-إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ).
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). اسم الشركة:
2- شركة المدينة للتمويل والاستثمار الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية:
- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
-إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ).
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
-حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
- مراقب استثمار.
- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). اسم الشركة:
3- شركة وارد للإجارة والتمويل الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية:
- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).
- تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).
- مراقب استثمار.
-عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).
مادة ثانية: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 05/10/2015.