CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (10) لسنة 2015 بشأن الترخيص لصناديق الإستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (3) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 28/1/2015.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لعدد (12) صندوق استثماري والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتـها في هذا الشأن, وأسماء صناديق الاستثمار المذكورة كما يلي:
- اسم الصندوق 1 - صندوق نور الإسلامي الخليجي
2 - صندوق جلوبل للسوق النقدي
3 - صندوق الأمين الإسلامي للأسواق المالية
4 - صندوق المجموعة العقاري الأول
5 - صندوق مؤشر المثنى الإسلامي
6 - صندوق المثنى للمصارف الإسلامية الخليجية
7 - صندوق الاستثمارات المباشرة
8 - صندوق الصناعية لمؤشر داوجونز الكويت
9 - صندوق المركز للطاقة
10 - صندوق المركز الإسلامي
11 - صندوق المركز للعوائد الممتازة
12 - صندوق الصفاة للأسهم المحلية
مادة ثانية: يكون التـرخيص لكل صندوق من الصناديق المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في سجل الهيئة. وتُعفى الصناديق المذكورة من سداد الرسم الأوليّ عن تلك المدة، على أن تلتـزم الصناديق المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا منتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
د. نايف فلاح مبـــارك الحجرف
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المديـر التنفيـذي
صدر بتاريخ 3/2/2015