CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (5) لسنة 2015 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن الترخيص لشركات الاستثمار والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى المادة الرابعة من القرار رقم (37) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن التـرخيص لشركات الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (1) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 6/1/2015.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركات الاستثمار الوارد بيانها بالجدول أدناه والتي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة التـرخيص للشركات المشار إليها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة. وتُعفى الشركات المذكورة من سداد الرسم الأوليّ للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، على أن تلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لقرارات الهيئة الصادرة بهذا الشأن. ويبين الجدول التالي الشركات والأنشطة المرخص لها بمزاولتها وفق هذه المادة:
- اسم الشركة: شركة الكويت و الشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)
- الأنشطة المرخص لها بمزاولتها: عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).
مادة ثانية: تمنح الهيئة موافقة مبدئية للشركات الوارد بيانها بالجدول أدناه، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة. ويبين الجدول التالي الشركات الممنوح لها موافقة مبدئية والأنشطة المسموح لها بمزاولتها طبقاً لهذه المادة:
- اسم الشركة: شركة نور للاستثمار المالي
- الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية: مراقب استثمار
- اسم الشركة: شركة شرق للاستثمار
- الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية: ? الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
? إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ).
? تأسيس وادارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
? حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ). ? مراقب استثمار. عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار). اسم الشركة: شركة كي جي ال للاستثمار الأنشطة الممنوح لها موافقة مبدئية:
? الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).
? تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).
? إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار ). ? تأسيس وادارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).
? حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ). ? مراقب استثمار.
? عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).
مادة ثالثة: يرخص للشركات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض الشركة. وتلتـزم الشركات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة رابعة: يُلغى ترخيص نشاط مراقب استثمار لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) مع شطبه من سجلات الهيئة لعدم استكمال وعدم استيفاء متطلبات ترخيص النشاط وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. د. نايف فلاح مبارك الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المديـر التنفيـذي صدر بتاريخ 18/1/2015