CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (3) لسنة 2015 بشأن تعديل قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (19) لسنة 2013 بشأن إصدار جدول الرسوم.
بعدالاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأنإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (19) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 1/5/2013 بشأن إصدار جدول الرسوم، وتعديلاته بقرارات مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (22) لسنة 2013 الصادر بتاريخ 29/5/2013 ورقم (18) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 6/4/2014 ورقم (65) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 16/12/2014؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (1) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ6/1/2015بشأن تعديل جدول الرسوم. قرر ما يلي:
مادة أولى: يُـعدل البند رقم (30) من جدول الرسوم رقم (19) لسنة 2013 وتعديلاته،ليصبح على النحو التالي:
-الرسم: رسم التقديم لعمليات الإستحواذ
- مقدار الرسم: 10,000 دينار
- الإستحقاق: تدفع عند تسليم مستند عرض الإستحواذ إلى الهيئة
- مقدار الرسم: واحد من الألف من إجمالي قيمة العملية وبما لا يزيد عن 250,000 دينار
- الإستحقاق: وذلك بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عملية الإستحواذ وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية
مادة ثانية: تعديل العبارة الواردة في هامش جدول الرسومللبند رقم (30) وذلك باستبدال عبارةوسوف توزع رسوم تنفيذ صفقات الاستحواذ أو الإندماج على النحو التالي - الواردة أسفل جدول الرسوم
- لتصبح وسوف توزع رسوم توزيع عمليات الاستحواذ على النحو التالي:
مادة ثالثة: يُلحق بهذا القرار جدول الرسوم الخاص بهيئة أسواق المال متضمناً كافة التعديلات.
مادة رابعة: على الجهات المختصة في الهيئة تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. د. نايف فلاح مبارك الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صدر بتاريخ:14/1/2015.