CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (04) لسنة 2022 بشأن الشركات التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة
في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزام الشركات بتطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
تسترعي هيئة أسواق المال انتباه كافة الشركات التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بضرورة الالتزام بأحكام المادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي:
"يلتزم مجلس إدارة الشركة التي صدر بشأنها قراراً بإلغاء إدراج أسهمها من البورصة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد للنظر في هذا القرار وأوضاع الشركة وخطة مجلس الإدارة المستقبلية بشأن معالجة هذه الأوضاع. على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إلغاء إدراج أسهم الشركة، ويسأل أعضاء مجلس إدارة الشركة تأديبياً في حالة امتناعه عن عقد الجمعية العامة خلال المدة المذكورة.
ويجب على الشركة تزويد كل من الهيئة والبورصة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة المعتمد المشار إليه وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العامة."
وتؤكد الهيئة بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مجلس الإدارة تأديبياً في حال لم تتم الدعوة للجمعية العامة خلال الفترة المشار إليها أعلاه.
كما تسترعي الهيئة الانتباه لأحكام المادة 1-21 من الكتاب المذكور أعلاه، والتي تنص على:
"يجوز للجهات المشار إليها في المادة 1-2 من هذا الكتاب، والتي تم إلغاء إدراج أوراقها المالية أو انسحبت اختيارياً من البورصة، أن تتقدم بطلب لإعادة إدراج أوراقها المالية في البورصة بشرط استيفاء المتطلبات اللازمة للإدراج. ولا يجوز تقديم طلب جديد للإدراج قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ تنفيذ قرار الإلغاء أو الانسحاب."
وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 21/04/2022