CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (54) لسنة 2022 بشـأن تنظيم إجراءات تسليم أموال العملاء وأصولهم بعد إلغاء ترخيص الشخص المرخص له
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 06/04/2022.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) والكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: يضاف الملحق رقم 3 (الاجراءات العامة لتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة تطبيقاً لنص المادة 67 من القانون) إلى الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة: يجب على الشركات الملغى ترخيصها من قبل الهيئة الالتزام بالأحكام المتعلقة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن.
مادة رابعة: يلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين في هذه التعديلات بتحديث تعاقداتهم الحالية مع عملائهم وفقاً لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن وذلك من خلال تضمين الأحكام المعنية بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشخص المرخص له من قبل الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن.
كما يلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين بهذه التعديلات بتحديث سياساتهم وإجراءاتهم التشغيلية وتقديمها للهيئة.
على أن يستوفي الأشخاص المرخص لهم المتطلبات الواردة في هذه المادة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 11/04/2022