CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن المادة (10-9) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية
من منطلق اختصاص الهيئة بتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، واختصاصها في تنظيم البيع الجبري للأوراق المالية كما هو وارد في الفقرة (8) من المادة (5) من القانون سالف البيان، واستناداً لأهدافها بشأن توعية المخاطبين بالقانون للوصول إلى التطبيق السليم له، نود تقديم بيان توضيحي بمقصود المادة (10- 9) من الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على أنه:
" إذا كانت الأوراق المالية أو المحافظ الاستثمارية المحجوز عليها مرهونة أو مرتباً عليها حق امتياز فإنه يتعين إخطار هؤلاء الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة بتوقيع الحجز، ويعتبر هؤلاء الدائنون بمجرد إخطارهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين بقوة القانون."
حيث نود التوضيح بأن المخاطبين في هذه المادة هم المحجوز لديهم كوكالة المقاصة وجهة حفظ السجل ومدراء المحافظ الاستثمارية ومدراء الصناديق الاستثمارية ومن في حكمهم، حيث أنه بموجب المادة المذكورة أعلاه يقع على المحجوز لديه الالتزام المستمر بإخطار كافة الدائنين المرتهنين أو أصحاب حقوق الامتياز في حال توقيع حجز على الأوراق المالية المحملة بتلك الرهونات أو الحقوق.
وعليه وجب التنويه للكافة لإزالة أي لبس قد يقع ولإتمام حسن تطبيق ما جاء باللائحة التنفيذية من أحكام.
شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
المدير التنفيذي
صدر في 6-4-2022