CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (35) لسنة 2022 بشأن احتساب قيمة الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المتخذ في اجتماعه رقم (2022/7) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 23/2/2022؛
قرر ما يلي:
مادة أولى: يتم احتساب الحد الأدنى لطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة وفقاً للملحق الوارد في المرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: تعتبر المعادلات الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار، جزء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، وفقاً لما قررته أحكام المواد رقم (3) و (4) و (5) منها.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ:7/3/2022