CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (107) لسنة 2021 بشأن تمديد فترة السماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2- 2- 3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن التـرخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- والقرارات رقم (132) لسنة 2020 و (47) لسنة 2020 و (190) لسنة 2019 و (107) لسنة 2019 و (170) لسنة 2018 و (95) لسنة 2018 و (19) لسنة 2018 و (113) لسنة 2017 بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (33) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 22/09/2021.
قرر ما يلي:
مادة أولى: تمديد فترة السماح بالتزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة (2- 2- 3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما اعتباراً من تاريخ 23/6/2021 إلى حين دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 69 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول حيز التنفيذ، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثانية: تلتزم الشركة الكويتية للمقاصة بتزويد الهيئة بتقرير ربع سنوي من تاريخ صدور هذا القرار عن حالة المتطلبات المتبقية أو كلما استجد حدث لديها وذلك الى حين دخول قرار هيئة أسواق رقم 69 لسنة 2018 المشار إليه حيز التنفيذ.
مادة ثالثة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ 23/09/2021