CmaBoardReleases
العنوان: قرار رقم (49) لسنة 2021 بشأن التعامل بالمشتقات المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (13) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ: 14/04/2021.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية: يجب على الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية، أو تلك الشركات التي تسوق خدمات متعلقة بتداول المشتقات المالية التقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتعليمات الهيئة الصادرة بهذا الشأن، وذلك من خلال التقدم بطلب ترخيص خلال فترة انتقالية مدتها سنة بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة ثالثة: تختص الهيئة بالرقابة على تعاملات المشتقات المالية وفق تعريف الورقة المالية والمشتق المالي والتي يتم التعامل فيها داخل دولة الكويت ابتداءً من صدور هذا القرار ووفق أحكام المادة الثانية منه.
مادة رابعة: تقتصر الخدمات المقدمة بشأن الوساطة في المشتقات المالية وخدمات تسويقها، على العملاء المحترفين فقط.
مادة خامسة: يحظر طرح أو إصدار المشتقات المالية في دولة الكويت، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.
مادة سادسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 19/04/2021