CmaBoardReleases
عودة إلى البحث
العنوان: تعميم رقم (6) لسنة 2016 بشأن التقرير السنوي لمراقب حسابات الأشخاص المرخص لهم المتعلق بالالتزام بأحكام الكتاب السابع من اللائحة التنفيذية
تاريخ النشر
١٥ مايو ٢٠١٦
"تعميم إلى كافة مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة للأشخاص المرخص لهم الذين يسري عليهم أحكام الكتاب السابع"
السيد/ مراقب الحسابات المسجل المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
نود أن نسترعي انتباهكم إلى ما تنص عليه المادة رقم (2-5) من الفصل الثاني (أحكام عامة) للكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تقضي بوجوب قيام مراقب حسابات الشخص المرخص له بتقديم تقرير سنوي للهيئة يتضمن مدى التزام الشخص المرخص له بأحكام الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
لذا يتعين عليكم الالتزام بما ورد في نص المادة المذكورة، مع ضرورة موافاة هيئة أسواق المال بالتقرير المطلوب بحد أقصى 1 مارس من كل عام، على أن يتم تزويد الهيئة بالتقرير السنوي عن سنة 2015 في موعد أقصاه 30 يونيو 2016، كما نود التنويه بأن يتم تقديم التقرير باللغة العربية.
د. فيصل عبدالوهاب الفهد
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي بالوكالة
صدر بتاريخ: 12/5/2016
(هـ.أ.م/ق.س/م.ع.أ)
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف