CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/131) مجلس تأديب - (2022/136) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من: 1- شركة مجموعة الأوراق المالية - 2- مروان أحمد سلامة - رئيس لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية - 3- فواز عثمان العيار - عضو لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية - 4- عاطف عمارة حجازي - عضو لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية لمخالفتهم أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذا مخالفتهم قواعد حوكمة الشركات
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/131) مجلس تأديب - (2022/136) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من:
1- شركة مجموعة الأوراق المالية.
2- مروان أحمد سلامة - رئيس لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية.
3- فواز عثمان العيار - عضو لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية.
4- عاطف عمارة حجازي - عضو لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية.
لمخالفتهم أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذا مخالفتهم قواعد حوكمة الشركات.
وذلك للأسباب التالية:
أولاً: شركة مجموعة الأوراق المالية:
1. مخالفة حكم البند (6) من المادة (2-3) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لعدم قيام الشركة بتقديم ما يثبت تطبيق ما ورد في دراسة تقييم المخاطر على عملائها وذلك عند تقييم مخاطرهم، بالإضافة إلى عدم قيام الشركة بوضع وإعداد بعض الإجراءات الخاصة ، حيث لم يتم تقييم أي من عملاء الشركة وفقاً للعوامل (ج) و(د) المذكورة في البند (6) في نص المادة أعلاه، كما تبين وجود بيانات غير صحيحة في مصفوفة تقييم مخاطر العميل.
2. مخالفة حكم البند (1) من المادة (3-8) من ذات الكتاب، لعدم قيام الشركة باستيفاء البطاقة المدنية لأحد العملاء، بالإضافة إلى البطاقات المدنية، والرخصة التجارية للمستفيدين الفعليين ضمن العميل الأساسي لأحد العملاء الاعتباريين، وعدم قيامها باستيفاء مستند نموذج التوقيع لبعض العملاء.
3. مخالفة حكم المادة (3-16) من ذات الكتاب، لعدم تضمين السياسات والإجراءات على محددات تقييم المخاطر المستخدمة لفئات العملاء والأنشطة التي يمكن أن تعد مخاطر عالية.
4. مخالفة حكم البند (2) من المادة (3-19) من ذات الكتاب، لعدم قيام الشركة باتخاذ أحد إجراءات العناية الواجبة المشددة، والمتمثلة بالحصول على معلومات إضافية تتعلق بمصادر الأموال.
5. مخالفة حكم المادة (3-20) من ذات الكتاب، لعدم التزام الشركة بالنظام الخاص بتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من السياسيين ذوي المخاطر العالية لديها.
6. مخالفة حكم المادة (3- 38) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام الشركة بتزويد فريق التفتيش بالتقرير الخاص بالعمليات الضخمة أو غير العادية، وذلك لدراسته وابداء الرأي فيه.
7. مخالفة حكم المادة (4-1) من ذات الكتاب، لعدم قيام الشركة بتحديث البطاقة المدنية والرخصة التجارية لبعض العملاء.
8. مخالفة حكم المادة (4-7) من ذات الكتاب، لعدم قيام الشركة بحفظ بعض سجلات إجراءات العناية الواجبة الخاصة لبعض العملاء، وذلك خلال المدة المحددة في المادة المذكورة أعلاه (خمس سنوات من تاريخ إقفال الحساب).
9. مخالفة حكم المادة (6-1) من ذات الكتاب، لعدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في المادة سالفة البيان.
10. مخالفة حكم المادة (7-6) من ذات الكتاب، حيث تبين للهيئة بعد مراجعة كل من تقرير المدقق الداخلي عن العام 2019، والذي تضمن الفترة من أبريل 2019 حتى سبتمبر 2019، وتقرير المدقق الداخلي اللاحق، والذي تضمن الفترة من يناير 2020 حتى ديسمبر 2020 عدم انتظام مهام التدقيق الداخلي المنجزة لدى الشركة ، حيث لم تقم الشركة بتضمين الفترة بين التقريرين المذكورين أعلاه.
11. مخالفة حكم المادة (7- 8) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزام الشركة بالتأكد من حصول أحد المدراء التنفيذيين، وبعض المديرين، وبعض الموظفين على التدريب اللازم خلال عام 2021.
ثانياً: كلٍ من:
1- السيد/ مروان أحمد سلامة - رئيس لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية.
2- السيد/ فواز عثمان العيار - عضو لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية.
3- السيد/ عاطف عمارة حجازي - عضو لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند (11) من المادة (5– 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة عدم التزام رئيس وأعضاء لجنة التدقيق الداخلي بالشركة بمراجعة نتائج التقارير الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وذلك لمخالفة الشركة ما يلي:
1. تكرار عدم التزام الشركة بحكم البند (1) من المادة (3- 8) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لعدم قيامها باستيفاء البطاقة المدنية لأحد العملاء، بالإضافة إلى البطاقات المدنية، والرخصة التجارية للمستفيدين الفعليين ضمن العميل الأساسي لأحد العملاء الاعتباريين، وعدم قيامها باستيفاء مستند نموذج التوقيع لبعض العملاء.
2. تكرار عدم التزام الشركة بحكم البند (2) المادة (3- 19) من ذات الكتاب لعدم قيامها باتخاذ أحد إجراءات العناية الواجبة المشددة، والمتمثلة بالحصول على معلومات إضافية تتعلق بمصادر أموالهم.
3. تكرار عدم التزام الشركة بحكم المادة (3- 38) من ذات الكتاب لعدم قيامها بتزويد فريق التفتيش بالتقرير الخاص بالعمليات الضخمة أو غير العادية.
4. تكرار عدم التزام الشركة بحكم المادة (4- 1) من ذات الكتاب لعدم قيامها بتحديث البطاقة المدنية والرخصة التجارية لبعض العملاء.
5. تكرار عدم التزام الشركة بحكم المادة (6- 1) من ذات الكتاب لعدم قيامها بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في المادة سالفة البيان، وكما هو موضح أدناه:
أ. عدم قيام الشركة بالتحقق من المستفيدين الفعليين ضمن العميل الأساسي للعملاء الاعتباريين.
ب. عدم قيام الشركة بالتحقق من القوائم بشكل مستمر للعملاء والمستفيدين الفعليين ضمن العميل الأساسي.
ج. عدم قيام الشركة بالتحقق ومقارنة أسماء عملاءها والمستفيدين الفعليين ضمن العميل الأساسي بالأسماء الواردة في القائمة الوطنية عند فتح الحساب.
6. تكرار عدم التزام الشركة بحكم المادة (7- 8) من ذات الكتاب لعدم التأكد من حصول أحد المدراء التنفيذيين، وبعض المديرين، وبعض الموظفين على التدريب اللازم خلال عام 2021.
علماً بأن هذه المخالفات هي مخالفات إجرائية وليست موضوعية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة مجموعة الأوراق المالية مبلغ مقداره 25000 د.ك (خمسة وعشرين ألف دينار) عن جميع المخالفات المنسوبة إليها للإرتباط.
ثانياً – توقيع جزاء مالي على كل من :
1-مروان أحمد سلامة بصفته رئيس لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية.
2-فواز عثمان العيار بصفته عضو لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية .
3- عاطف عمارة حجازي بصفته عضو لجنة التدقيق بشركة مجموعة الأوراق المالية .
مبلغ مقداره 3000 د.ك (ثلاثة آلاف دينار) لكل منهم عن المخالفات المنسوبة إليهم للإرتباط .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
