CmaBoardReleases
العنوان: تعميم رقم (06) لسنة 2021 بشأن التعامل بالمشتقات المالية
تسترعي هيئة أسواق المال انتباه كافة الأشخاص المعنيين، وذلك حرصاً على تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على ضوء التعديلات المستحدثة فيما يخص تعريف الورقة المالية وإلى اختصاص الهيئة في الرقابة على نشاط الوساطة في تداول الأوراق المالية وعدم اختصاصها في الرقابة على نشاط الوساطة في التداول المباشر للعملات (FX) أو المعادن أو السلع.
وعليه، يتعين على كافة الشركات التي تتضمن أغراضها الوساطة في التعامل بالمشتقات المالية، أو تلك الشركات التي تسوق خدمات متعلقة بتداول المشتقات المالية التقدم بطلب توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك وفقاً للكتاب والنموذج الملحق بهذا التعميم خلال الفترة الانتقالية المشار إليها بالقرار رقم (49) لسنة 2021 بشأن التعامل بالمشتقات المالية الصادر بتاريخ 19/04/2021 مع الالتزام بتقديم الكتاب والنموذج الملحق بهذا التعميم في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 18/07/2021.
كما تلتزم الشركات التي يكون مقرها الرئيسي خارج دولة الكويت والتي تسوق خدماتها المتعلقة بتداول المشتقات المالية بترخيص ساري بحسب قوانين ولوائح تلك الدول، بالتقدم للهيئة وفقاً لما تمت الإشارة إليه أعلاه.
كما نود التنويه بأن رقابة الهيئة تقتصر على المشتقات المصدرة أو تلك التي يتم تداولها في دولة الكويت فقط، حيث أن ما عداها من تداولات يطبق عليها القوانين واللوائح المعمول بها في دولة المنشأ للبورصة الأجنبية. ويكون دور الهيئة مقتصراً فقط على الرقابة في العلاقة بين العميل وشركة الوساطة، ومدى تطبيقها لمواد اللائحة التنفيذية.
وتأسيساً على ما سبق فإن عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم أو التعليمات والقرارات الصادرة من الهيئة بهذا الشأن، يعطي الهيئة الحق بمساءلة المخالف وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأي قانون آخر ذي صلة.
أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 20/04/2021
مرفق 1 و 2 - التعامل مع المشتقات المالية