CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/36 مجلس تأديب) (2021/213 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة كفيك للوساطة المالية لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2021 وتعديلاتهما
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/36 مجلس تأديب) (2021/213 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: شركة كفيك للوساطة المالية لمخالفتها قواعد أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2021 وتعديلاتهما.
للأسباب التالية:
1-حكم المادة (2 - 8) من الكتاب السادس عشر للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لحكم المادة سالفة البيان، حيث تبين من خلال مراجعة كشف الحساب البنكي الخاص بالشركة قيامها بقبول عمليات إيداع نقدي من بعض العملاء كعمولات لصفقات تمت خارج المنصة.
2-حكم المادة (3- 5) من الكتاب المذكور، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لحكم المادة سالفة البيان، حيث تبين من خلال مراجعة عينة العملاء المختارة، عدم قيام الشركة باستيفاء البيانات الصحيحة والكاملة عن بعض العملاء ووضعهم المالي.
3- حكم المادة (3 - 7 - 2) من الكتاب المذكور، وذلك لتكرار مخالفة الشركة لحكم المادة سالفة البيان، حيث تبين من خلال فحص قائمة العملاء عدم التزام الشركة بالحصول على بيانات تعريفية كافية لعدد (3) عملاء، بخلاف تصنيف عملاء آخرين، الأمر الذي لا يوضح ما إذا كان هؤلاء العملاء من دولة عالية المخاطر أم لا.
وكذا لعدم فعالية الاتفاقية المبرمة ما بين الشركة وشركة ..... بشأن تزويد الشركة أو الهيئة بأي معلومات مطلوبة عن المستفيدين الفعليين، وذلك لعدم قيام شركة ........ بتزويد الشركة بالمعلومات المطلوبة (مستندات إجراءات العناية الواجبة) من قبل الهيئة ممثلة بفريق التفتيش بشأن المستفيدين الفعليين المشار إليهم أعلاه.
4-حكم البند (2) من المادة (3 –19) من الكتاب المذكور، وذلك لما تبين من خلال فحص عينة العملاء، عدم قيام الشركة باتخاذ بعض إجراءات العناية الواجبة المشددة المتمثلة بالحصول على معلومات إضافية تتعلق بمصدر أموال العملاء لكافة العملاء من فئة المخاطر العالية ضمن العينة.
5-حكم المادة (3– 20) من الكتاب المذكور، وذلك لما تبين من خلال فحص عينة العملاء المختارة عدم كفاءة النظام المتبع لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من فئة السياسيين ذوي المخاطر العالية.
6-حكم المادة (4– 1) من الكتاب المذكور، وذلك لتكرار الشركة مخالفة حكم المادة سالفة البيان، حيث تبين عدم فاعلية الإجراءات المتبعة في تحديث البيانات الخاصة بالعملاء، حيث أن الشركة لا تقوم بتحديث بيانات العملاء بصورة دورية ومستمرة، وكذا عدم وجود نمط واضح في تحديث البيانات.
كما تبين من خلال فحص العينة المختارة من عملاء الشركة عدم قيامها بتحديث المستندات الرسمية ونموذج اعرف عميلك لأحد عملائها، بالإضافة إلى عدم استيفاء البيانات الكاملة للبطاقة المدنية الإلكترونية لعميل آخر، الأمر الذي يوضح عدم فاعلية السياسة المتبعة في تحديث البيانات.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" بتغريم شركة كفيك للوساطة المالية مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات المسندة إليها ".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.