CmaBoardReleases
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/84 تأديب) (2021/34 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (4) آلاف دينار ضد كلا من 1- شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية. 2- السيدة/ لمياء زيد الخالد – بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية مخالفتهم قواعد أموال العملاء وأصولهم ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/84 تأديب) (2021/34 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (4) آلاف دينار ضد كلا من 1- شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية. 2- السيدة/ لمياء زيد الخالد – بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية مخالفتهم قواعد أموال العملاء وأصولهم ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للأسباب التالية:
وذلك لمخالفتهم الآتي:
اولا: - شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1-حكم المادة (68) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته:
لقيام الشركة باستلام مبالغ نقدية من أطراف ذات صلة للحفاظ على سيولة الشركة دون أن يتم تسجيل تلك المبالغ بالبيانات المالية (غير مدققة) الخاصة بها وذلك وفقاً للفترة المالية المنتهية بتاريخ 30/9/2020.
2-حكم المادة (3 – 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما:
لقيام الشركة بإيداع مبلغ وقدره (3,900,000) دولار أمريكي أي ما يعادل (1,181,700) دينار كويتي (مبلغ خاص بالشركة) في أحد حساباتها بالدولار الأمريكي الخاصة بالعملاء، وهو الأمر الذي لا يتحقق معه مبدأ فصل أموال الشركة عن أموال عملائها.
3-حكم البند (2) من المادة (4 – 1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية سالفة البيان:
لعدم قيام الشركة بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة تجاه أحد عملائها، على الرغم من أن نمط العمليات التي يقوم بها لا تتوافق مع بيانات الدخل السنوي المقدمة من قبله للشركة.
ثانيا:- السيدة/ لمياء زيد الخالد بصفتها رئيس مجلس الإدارة شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية، ذلك لثبوت مخالفتها حكم البند (1) من المادة (3 – 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيامها بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة بعرض موضوع التمويلين الممنوحين من قبل أطراف ذات صلة (رئيس مجلس الإدارة) و(الرئيس التنفيذي) على مجلس الإدارة حتى يتم مناقشتهما واتخاذ القرارات المناسبة بشأنهما بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" أولاً: -بتغريم شركة كاب كويت للوساطة المالية مبلغ ألف دينار عن كل مخالفه من المخالفات المسندة اليها.
ثانيا: - بتغريم السيدة/ لمياء زيد الخالد بصفتها رئيس مجلس الإدارة شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية مبلغ ألف دينار عن المخالفة المسندة اليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.